مذكرة رد قدمت في قضية عمالية ( مع منطوق الحكم) وتم بحمد الله الحكم لصالح الموكل

مذكرة رد قدمت في قضية عمالية ( مع منطوق الحكم) وتم بحمد الله الحكم لصالح الموكل

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة/ القاضي بالدائرة (......) بالمحكمة العمالية بالرياض/ سلمه الله

الســـلام عليـــكم ورحمــــة الله وبـركـــاتـه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، هذه مذكرة رد مقدمة من المدعي وتتلخص فيما يلي:

المدعي /..........، لبناني الجنسية بموجب الإقامة النظامية رقم (................)

المدعى عليها/ ..................، سجل تجاري رقم (................................)

بداية: لقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية غير ملاقيه لموضوع الدعوى وبها الكثير من التناقضات والمغالطات ونجيب عليه بالآتي:

أولاً: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من عيب الصفة وما ذكرته من انتقال المنشأة لمالك آخر ورفض المدعي التوقيع مع المالك الجديد ما يجعل عقده بحكم المنتهي نجيب بأنه: الخصم يحاول إدخال الغش على الدائرة الموقرة كون المادة (18) من نظام العمل نصت  على إنه "إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة" وعلى ذلك فإن العقد لا يكون بحكم المنتهي ويظل مستمراً ومنتجاً لجميع آثاره ويكون محملاً بجميع تلك الحقوق في مواجهة المنشأة نفسها، ولكون موكلي قد تعاقد مع (عيادات بلسم البسمة لطب الأسنان) فتكون صفتها منعقدة في الدعوى ويكون مالكيها السابقين واللاحقين مسؤولين بالتضامن عن حقوق موكلي لأن المنشأة تنتقل ملكيتها مشتملة على جميع الحقوق والالتزامات وعلى ما سبق فإن الصفة تكون منعقدة وثابتة في المنشأة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها ومحاولته التهرب من حقوق موكلي.

ثانياً: ذكرت المدعى عليها أنه عقد العمل المرفق لا علم لها به ومن ثَّم حاولت اسقاط جميع حقوق المدعي معللة ذلك أنه لا علم لها بعقد العمل وهذا مردود عليهم ولا يجوز الاعتداد به كون عقد العمل موثق بين الطرفين وصادر من قوى.

ثالثاً: ذكرت المدعى عليها العديد من المغالطات وذلك في محاولتها الهروب من تاريخ بداية وتاريخ نهاية عمل المدعي معهم وهنا نبين لفضيلتكم التالي:

  1. المدعى عليها هي من استقدمت المدعي من لبنان ومرفق لفضيلتكم صورة من تأشيرة الاستقدام ومثبت فيها دخول المدعي للسعودية في تاريخ 10/شعبان 1442هـ = مرفق تأشيرة الاستقدام= 
  2. باشر المدعي العمل في تاريخ 16/5/2021م وكان ذلك موجب عقد عمل ورقي لم ستلم موكلي نسخته منه ومن ثم بعد تحول العقود للإلكترونية وإلزام الدولة للمنشأة بتحويل جميع العقود إلى عقود إلكترونية تم توثيق العقد الذي تم ارفاقه لفضيلتكم ولكن من الثابت أنه إثبات العلاقة العمالية وحقوق الموظف يكون بجميع الوسائل التي تقدرها المحكمة وعليه نتقدم لفضيلتكم ببرنت من التأمينات يثبت أن تاريخ بداية إلحاق في التأمينات ذلك كان في تاريخ 1/5/2021م وأن تاريخ استبعاده من قِبل المدعى عليها هو 1/4/2023م = مرفق برنت التأمينات= 

صاحب الفضيلة: إن المدعي كان يتسلم رواتبه بتحويلات بنكية بخلاف إنه مثبت في التأمينات لدى المدعية والعقد الالكتروني جاء استمراراً للعقد الورقي الذي يسبقه وبناء عليه يستحق موكلي مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الاجازات عن كامل مدته وليس كما ذكرت المدعى عليها في محاولتها تلبيس الأمر وهضم حقوق المدعي.

رابعاً: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها بأنه:" على فرض صحة أن عقد العمل المبرم مع المالك السابق... فإن العقد الذي أرفقه ذكر بأن أجره الأساسي هو 400 ريال وبدل السكن 40 ريال وبدل النقل 10 ومكافأة 25500 ريال. وكما يعلم فضيلتكم فإن المكافأة تصدر بناءً على اعتبارات رب العمل وتكون خاضعة للنقصان وليست ثابته" نجيب: بأن ما ذكرته المدعى عليها هو محاولةً لتضليل المحكمة كون العقد بين الطرفين جاء واضحاً محدداً استحقاق المدعي لها بشكل شهري كجزء من مستحقاته حيث جاء العقد بما نصه:

"التزامات الطرف الأول: يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرأ أساسي قدره 400.00 ريال سعودي يستحق نهاية كل شهر كما يلتزم الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي: 1. أن يدفع أجر 40.00 ريال سعودي، بدل سكن يستحق نهاية كل month 2. أن يدفع أجر 10.00 ريال سعودي، بدل نقل يستحق نهاية كل month 3. أن يدفع أجر 25,550.00 ريال سعودي، بدل مكافأة يستحق نهاية كل شهر"

وعليه فقد ذكر العقد تحديداً استحقاق المكافأة شهرياً ولم يذكر انه للمدعى عليه تقدير أو تصرف فيها هذا بخلاف أنه لا يقبل المنطق أن يعمل طبيب براتب 400 ريال شهرياً هذا.

هذا وقد جاء نظام العمل جاء صريحاً فيما يتعلق بالأجر وذكر بأن: "الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك: ...4- المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة..." ولما كانت المكافأة مقررة وثابتة في عقد العمل فلا تخضع لاعتبارات رب العمل ولا تخضع للنقصان كونها منصوص على مقدارها بموجب العقد ولا يقبُل المنازعة فيها استناداً لما نص عليه النظام في المادة السالفة.

لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم:

  • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (113,533,33) مئة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ريال وثلاثة وثلاثين هللة تعويضاً عن باقي مدة العقد.
  • إلزام المدعى عليها بدفع بدل إجازة لم يتمتع بها موكلي عن مدة (10) أيام بمبلغ وقدره (8.666.66) ثمانية آلاف وستمائة وستة وستون ريال وستة وستين هللة.
  • إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته بمبلغ وقدره (26,000) سنة وعشرين ألف ريال. 
  • إلزام المدعى عليها منح شهادة خدمة للمدة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٤هـ إلى ١٤٤٤/٠٩/٤هـ.

 

والله يحفظكم ويرعاكم

مقدمه/............